الآية في النافلة (١) (٢).
أقول : في «التبيان» قال : روي ذلك عن الباقر والصادق عليهماالسلام ، لكن قال قبله : إنّ هذه الآية نزلت في النافلة في السفر (٣).
قال في «النهاية» ـ بعد نقل هذه الآية ـ : وروي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال :
«هذا في النوافل خاصّة في حال السفر» (٤) ، وقال الطبرسي : نزلت في التطوّع على الراحلة حيث توجّهت به حال السفر (٥).
وفي «الوافي» أيضا ـ بعد ما نقل عن «الفقيه» : إنّ هذه الآية نزلت في قبلة المتحيّر ، واحتمال كون هذا الكلام من الصادق عليهالسلام ـ قال : وقد ورد في أخبار اخر : أنّها نزلت في النافلة والسفر ، رواها العيّاشي وعلي بن إبراهيم في تفسيرهما ، والشيخ في تبيانه (٦) ، انتهى.
مع أنّ الطبرسي نقل عن بعض المفسّرين معان اخر ، وأنّها نسخت بالآية الأولى (٧) ، مضافا إلى ما عرفت من الصحيح.
وأشرنا إلى الأخبار الدالّة على اشتراط الصلاة بالقبلة ، إذ أيّ فرق بين قوله : «لا صلاة إلّا بطهور» (٨) وقوله : «لا صلاة إلّا إلى القبلة» (٩).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٢ و ٣٣٣ الحديث ٥٣١٢ و ٥٣١٣ و ٥٣١٧.
(٢) المعتبر : ٢ / ٧٦ و ٧٧.
(٣) التبيان : ٢ / ١٥ و ١٦.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٢ الحديث ٥٣١٣.
(٥) مجمع البيان : ١ / ٤٣١ (الجزء ١).
(٦) الوافي : ٧ / ٥٤٩ الحديث ٦٥٦٨ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦.
(٧) مجمع البيان : ١ / ٤٣١ (الجزء ١).
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٩ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٠ الحديث ٥٢٠٧.