يكون مغايرا لجهة الحرم ، ويكون ثمرة النزاع أنّ المقارب لهما يجوز له أن يصلّي إلى غير الكعبة ، بل ويجعل الكعبة على يمينه أو يساره ويصلّي إلى غيرها على سبيل القطع ، وتكون صلاته صحيحة.
قلت : فيه ما عرفت ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.
ومجرّد احتمال إرادة الحرم من المسجد ، وورود الأخبار الضعيفة الظاهرة في ذلك ، كيف يوجب اليقين؟ مع كون احتمال إرادة الكعبة منها أقوى نصوصا واعتبارا. بل النصوص متواترة.
بل الأصل بقاء المسجد على معناه الحقيقي ، وعلى تقدير تساوي الاحتمال ، لا يحصل الظنّ بالبراءة ، فضلا عن اليقين ، فضلا عن مرجوحيّة الاحتمال ، لو لم ندّع القطع بفساده ، والله يعلم.
قوله : (من صعد). إلى آخره.
أقول : وكذلك من نزل عنه إلى الوادي ، لضرورة الدين ، كما أنّ الأوّل أيضا ضروري الدين ، وادّعي عليهما الإجماع أيضا (١).
وفي «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام : «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا» (٢).
وكذلك لو زال البنية ـ والعياذ بالله منه ـ يصلّى إلى جهتها ، كما هو ظاهر الآية ، فهو دليل آخر لكلّ ما ذكر.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٣ / ١٢٢ ، ذخيرة المعاد : ٢١٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٦٠ الحديث ٦٩٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٩ الحديث ٥٣٣٧ مع اختلاف يسير.