قوله : (في القويّة).
أقول : هي موثّقة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن رجل قال : صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهذا يجزي والكعبة تحتي؟ قال : «نعم : إنّها قبلة من موضعها إلى أعنان السماء» (١).
وصحيحة ابن مسكان عن خالد بن أبي إسماعيل إنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة ، قال : «لا بأس» (٢).
والموثّقة المذكورة كغيرها ، صريحة في كون الكعبة قبلة للخارج عن المسجد ، كما اختاره المشهور.
وهم صرّحوا بأنّ المصلّي بمكّة يجب عليه مشاهدة الكعبة ، لقدرته على اليقين ، ولو نصب محرابا وعلامة بعد المشاهدة ويعوّل عليه بعد ، جاز ، كما أنّ كلّ من تيقّن جاز له العمل بيقينه.
ولو عرضه الشكّ وجب عليه تحصيل اليقين ، لأنّ الظنّ إنّما يعتبر ويجزي بعد العجز عن اليقين ، ففي أيّ موضع لو تمكّن من تحصيل اليقين بصعود الجبل وجب عليه ، إلّا أن يلزم منه الحرج المنفي.
قوله : (فلو صلّى على سطح البيت). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، لعموم ما دلّ على وجوب القيام (٣) ، وما دلّ على وجوب الركوع ، وما دلّ على وجوب السجود (٤) ، وما دلّ على وجوب القعود (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٣ الحديث ١٥٩٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٩ الحديث ٥٣٣٥ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩١ الحديث ١٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٩ الحديث ٥٥٣٦.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الباب ١ من أبواب القيام.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الباب ٩ من أبواب الركوع.
(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩١ الباب ١ من أبواب التشهّد.