وعن «الخلاف» و «النهاية» يستلقي على ظهره ، ويصلّي إلى البيت المعمور (١) ، وعن الصدوق أيضا مثله (٢). وكذا عن ابن البرّاج (٣) ، هذا إن لم يتمكّن من النزول ، وإلّا فعليه النزول.
واحتجّ في «الخلاف» بإجماع الفرقة. وما رواه عن عبد السلام عن الرضا عليهالسلام : في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، فقال : «إن قام لم يكن له قبلة ، يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك» (٤) (٥).
وفي «التهذيب» في أواخر كتاب الحجّ عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الله بن مروان ، قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة [فقال :] «استلقى على قفاه وصلّى إيماء» وذكر قول الله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٦) (٧) فتأمّل فيه! ومرّ الكلام في مثل المقام.
قوله : (للصحيح).
هو صحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الحجر أمن البيت
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٤١ المسألة ١٨٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٨٤٢.
(٣) المهذّب : ١ / ٨٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٢١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٠ الحديث ٥٣٣٩ مع اختلاف يسير.
(٥) الخلاف : ١ / ٤٤١ المسألة ١٨٨.
(٦) البقرة (٢) : ١١٥.
(٧) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٥٣ الحديث ١٥٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٨ الحديث ٥٣٣٢.