أيضا (١).
ومرفوعة عليّ بن محمّد أنّه قيل للصادق عليهالسلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : «لأنّ للكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف [على] ذات اليسار» ، رواها في «الكافي» والشيخ أيضا (٢).
فظهر أنّ المحمّدين الثلاث كلّهم متّفقون على العمل بالروايات المذكورة ، فيحصل قوّة تامّة لها ، ذكرنا وجهها مرارا ، بل المرفوعة من اليقينيّات عند الكليني.
ورواية المفضّل من الصحاح والحجج عند الصدوق والشيخ ، مضافا إلى دعوى الإجماع ، وثبوت الشهرة العظيمة ، وعدم ظهور متأمّل فيها أصلا.
حتّى أنّ المحقّق المدقّق الطوسي نصير الملّة والدين ، عند ما حضر مجلس درس المحقّق ذكرت هذه المسألة ، فأورد بأنّ الانحراف إلى القبلة ، أو من القبلة ، يعني أنّه إن كان إلى القبلة فواجب ، وإن كان من القبلة فحرام ، فأجابه المحقّق في الحال : بأنّه من القبلة إلى القبلة ، ثمّ كتب رسالة في ذلك ، وبعثها إليه فاستحسنها (٣).
محصّل الجواب أنّه استظهار ، لأنّ المصلّي بعد ما راعى العلامات المعرّفة لها يستحب أن يتياسر عمّا عيّنته بشيء قليل غاية القلّة لا يخرج عن حدّ القبلة في حركاته في الصلاة ، بخلاف ما لو لم ينحرف أصلا ، لأنّ القبلة عن يمين الكعبة قليل ، وعن يسارها كثير ، بحسب مضمون الروايات.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٨ الحديث ٨٤٢ ، علل الشرائع : ٣١٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٥ الحديث ٥٢٢١ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٨٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٤ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٠٥ الحديث ٥٢٢٠ مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! المهذب البارع : ١ / ٣١٢ ، الرسائل التسع (رسالة تياسر القبلة) : ٣٢٧ ـ ٣٣٢.