في الجماعة فأشدّ وأشدّ ، ويتأكّدان في الجهريّة ، خصوصا الصبح والمغرب.
وعن المفيد وجوبهما في الجماعة (١) ، وكذا عن الشيخ وابن البرّاج وابن حمزة (٢) ، وعن أبي الصلاح أنّهما شرط فيها (٣).
وعن «المبسوط» : ومتى وقعت الجماعة بغيرهما لم تحصل فضيلة الجماعة ، إلّا أنّ الصلاة ماضية (٤).
وعن المرتضى : وجوب الإقامة على الرجال في كلّ فريضة ، والأذان أيضا على الرجال والنساء في الصبح والمغرب ، والجمعة ، وعلى الرجال خاصة في الجماعة (٥) ، وعن [ابن] أبي عقيل وجوب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس (٦).
وعن ابن الجنيد وجوبهما على الرجال جماعة ، وفرادى سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، والإقامة في البواقي ، وعلى النساء التكبير والشهادتين فقط (٧).
وعن المرتضى أيضا أنّ الإقامة واجبة على الرجال دون الأذان ، إذا صلّوا فرادى ، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء ، وعنه أيضا وجوبهما سفرا وحضرا (٨).
حجّة المشهور الأصل ، لخروجهما عن الصلاة قطعا.
__________________
(١) المقنعة : ٩٧.
(٢) المبسوط : ١ / ٩٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤ ، المهذّب : ١ / ٨٨ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٩١.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤٣.
(٤) المبسوط : ١ / ٩٥.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٩.
(٦) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٠.
(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١١٩.
(٨) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٩.