ومثلهما صحيحة أبي بصير أيضا قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : «لا ، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع» ، مضافا إلى أنّ في ذيل هذه إشعارا بالكراهة أيضا حيث قال عليهالسلام في آخرها : «كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلّى ليستره ممّن يمرّ بين يديه» (١).
وذكره عليهالسلام ذلك عقيب ما تقدّم يشعر بكونه عليهالسلام في مقام بيان ما يكره للمصلّي ، وما يوجب رفعه ، وذلك لكراهة الصلاة في الموضع الذي يمرّ المارّة بين يديه ، إلّا مع التستر بمثل ما ذكر.
احتجّ الشيخ بإجماع الفرقة ، وبشغل الذمّة بالصلاة بيقين ، فلا يبرئ إلّا بيقين ، ولا يقين مع الصلاة بهذا الوجه.
وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في بيت (٢) ، الحديث ، وقد تقدّم.
وعن عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : «لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه» (٣) ، الحديث ، وروى مثل ذلك جماعة.
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله تعالى» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٩٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٨ الحديث ١٥٢١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٤ الحديث ٦١٠٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٤ الحديث ٦١٠٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣١ الحديث ٩١١ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٩ الحديث ١٥٢٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٨ الحديث ٦١١٨.
(٤) مستدرك الوسائل : ٣ / ٣٣٣ الحديث ٣٧١٥ ، المصنّف لعبد الرزاق : ٣ / ١٤٩ الحديث ٥١١٥.