فأمر بتأخيرهنّ ، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته (١).
والجواب : أمّا عن الأوّل ؛ فبأنّ أمثال هذه الإجماعات لا تخلو عن وهن ظاهر ، ولو سلّم ، فغاية الأمر أنّه في حكم الخبر الواحد الصحيح ، وهو واحد لا يقاوم ما قدّمناه من الأدلّة.
وأمّا عن الثاني ؛ فبحصول الظنّ الاجتهادي فيما ذكرناه ، وهو يقوم مقام العلم.
وأمّا عن الثالث ؛ فلما عرفت من كونها دالّة على عدم الحرمة ، كغيرها من الروايات.
وأمّا الجواب عن رواية عمّار ؛ فبعدم صحّتها حتّى تقاوم الأدلّة التي ذكرناها ، مع أنّ مضمونها البعد بأكثر من عشرة أذرع ، وهو لا يقول به.
وأمّا عن الرابع ؛ فلعدم الصحّة سندا ودلالة ، لأنّه أمر بتأخيرهنّ من حيث أخّرهنّ الله تعالى لا مطلقا ، فلا يدلّ على صورة النزاع ، إلّا إذا علم أنّ الله تعالى أخّرهنّ فيها.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأوّل :
صرّح جمع من الأصحاب منهم الشهيدان ، وصاحب «المدارك» والشيخ علي رحمهالله بأنّه يشترط في تعلّق الحكم بكلّ منهما حرمة أو كراهة صحّة صلاة الاخرى ـ لو لا المحاذاة ـ باستجماعها الشرائط المعتبرة في الصحّة ، فلا يتعلّق الحكم بالفاسدة ، بل تصحّ الاخرى من غير حرمة ولا كراهة ، إذا الفاسدة في حكم العدم (٢).
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٢٥.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٣ ، جامع المقاصد : ٢ / ١٢٣ ، روض الجنان : ٢٢٦ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٧٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٤.