واحتمل الشهيد الثاني عدم الاشتراط ، لصدق الصلاة على الفاسدة (١) ، ونفى عنه البعد في «الذخيرة» (٢).
وفيه ما فيه ، لمنع صدق المذكور حقيقة ، بل الأصحّ عدمه. سلّمنا ، لكنّ المطلق ينصرف إلى المتبادر الفرد الكامل ، وإلى الغالب بينه. على ما اخترناه يعتبر في رفع المنع حرمة أو كراهة العلم بالفساد قبل الشروع ، فلو علم بعد الفراغ لم يؤثّر في الصحّة وعدم الكراهة ، لصيرورتها باطلة أو مكروهة بالمحاذاة عنده.
أمّا الأوّل ؛ فلعدم تأتّي نيّة القربة التي هي شرط الصحّة والحلّيّة.
وأمّا الثاني ؛ فلإقدامه على الفعل المكروه والمرجوح ، والظاهر أنّه مرجوح ومكروه ، والله يعلم.
الثاني : إطلاق الأخبار المتقدّمة يقتضي عدم الفرق في صلاة كلّ منهما ، بين اقتران صلاة كلّ منهما ، أو سبق إحداهما على الأخرى ، ولكن جمع من المتأخّرين خصّصوا البطلان بالمقارنة والمتأخّرة دون السابقة (٣).
ويعضده أنّه لم يعهد في القواعد الشرعية تأثير فعل الغير بغير اختيار المكلّف في إبطال صلاته ، بعد افتتاحه على الصحّة.
ويعضده أيضا ، أنّ الصلاة السابقة كانت صحيحة قبل هذا ، فيكون بعده كذلك ، استصحابا للحالة السابقة.
والإطلاقات بعد حصول الشكّ في شمولها للمقام بما قدّمناه لا تصلح قاطعة للاستصحاب ، لعدم تبادر هذه الصورة منها.
__________________
(١) روض الجنان : ٢٢٦.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٤٤.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ١١٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٤.