ويؤيّده الأخبار الدالّة على أنّ صلاة المسلم لا يقطعها شيء (١) ، والشيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم ، فيشمل صلاة المرأة المتعاقبة على صلاته.
بل وقع التصريح في بعض منها بلفظ «المرأة» ، حيث قال عليهالسلام في صحيحة أبي بصير : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ، [لا] كلب ولا حمار ولا امرأة» (٢) ولا معنى لنسبة القطع إلى نفس المرأة.
فيكون المراد ـ والله يعلم ـ أنّ شيئا من فعلها لا يقطع صلاة المسلم ، ولا شكّ أنّ الصلاة من فعلها فلا تقطع.
وبالجملة ؛ ثبت من هذه الأخبار الصحاح المعتبرة عدم قطع صلاة المرأة لصلاة الرجل بالعموم ، فيجب الحكم بعدم قطع صلاة الرجل لصلاة المرأة أيضا ، لعدم القائل بالفرق.
الثالث : لو صلّيا ولم يعلم أحدهما بالآخر إلّا بعد الفراغ ، فالظاهر الحكم بصحّة صلاتهما ، لعدم تعلّق النهي بصلاتهما ، لعدم شمول الإطلاق لهما في هذه الصورة ، لكونهما غير متبادر منها ، بل المتبادر غيرهما.
وأمّا لو علما في الأثناء ، فالظاهر الصحّة أيضا ، للاستصحاب وعدم معلومية تعلّق النهي بهما ، نظرا إلى عدم كون مثل هذه الصورة متبادرا من تلك الأخبار ، فيبقى الحكم بالحرمة والبطلان والكراهة ، بغير دليل.
الرابع : لو اجتمعا في مكان واحد ، واتّسع الوقت ، صلّى الرجل أوّلا ثمّ المرأة ثانيا ، وبه صرّح جماعة من الأصحاب (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٢ الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٣ الحديث ١٣١٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٥ الحديث ٦١٣٦.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠١ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٣ ، روض الجنان : ٢٢٧.