الأذان والإقامة في الجماعة الثانية ، للصلاة الواحدة في المسجد ، أو مطلقا ، أو المنع منه كذلك.
فما في «الذخيرة» من أنّ الظاهر عموم الحكم ، يعني سقوطهما بالنسبة إلى المفرد والجامع ، خلافا لابن حمزة (١) ، فيه ما فيه.
نعم ؛ قليل منهم عمّم الحكم في المنفرد أيضا ، فدليل المشهور منحصر في رواية زيد السابقة (٢) ، بإبقاء المنع على ظاهره ، أو كون المراد إن شاء أن لا يؤذّن ولا يقيم ، فتدبّر!
لكن ليس فيها حكاية التفرّق أصلا ، ودليل المعمّم الجمع بينها وبين روايتي أبي بصير ، وأبي علي (٣) ، ورواية السكوني (٤) ، وأنّه إذا سقط في الجماعة سقط في الانفراد بطريق أولى ، فتأمّل!
لكن يعارض الكلّ موثّقة عمّار والتي رواها في «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أدرك الإمام حين يسلّم ، قال : «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة» (٥).
والصدوق عامل بها كما لا يخفى ، مع أنّ الموثّق حجّة ، سيّما مع عمل الصدوق ، وموافقتها للعمومات والإطلاقات ، واستصحاب بقاء استحبابهما ، وعدم نقض ذلك إلّا باليقين.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٥٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٠ الحديث ٧٠٠٤ ، ٨ / ٤١٥ الحديث ١١٠٥٢.
(٤) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٧٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٢ الحديث ٨٣٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣١ الحديث ٧٠٠٧.