في السقوط ، ما ذكره فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّه إذا أذّن المنفرد وأقام ، ثمّ أراد الجماعة لم يجزئه الأوّل واستأنف ، وفاقا للشيخ والشهيد وغيرهما (١).
بل في «المسالك» هذا هو المشهور (٢) ، للعمومات وخصوص موثّقة عمّار السابقة في صدر المبحث من دون معارض ، لأنّ رواية أبي مريم ضعيفة السند فكيف تقاوم الموثّقة؟ فضلا عن العمومات ، فضلا أن تغلب على الكلّ ، مع أنّ مضمونها : إنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم (٣). إلى آخره ، فلعلّه كان يؤذّن ويقيم لجماعة.
مع أنّه على تقدير ظهور الانفراد وتحقّق انجبار سندها بشهرة بين الأصحاب وهو غير ما نحن فيه.
والقياس بطريق أولى غير ظاهر فيه ، كما نقل عن «المعتبر» أنّه قال : المصلّي يعتد بأذان غيره ، وإن كان منفردا (٤) ـ كما سيأتي ـ فكيف لا يعتد بأذان نفسه؟
واجيب بأنّ الإجزاء بأذان الغير ، لكونه صادف نيّة السامع جماعة ، فكأنّه أذّن للجماعة ، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، بل في «المسالك» خصّص أذان الغير الذي يجوز أن يجزي السامع به ، بما إذا وقعت الجماعة (٥) ، حتّى أنّه وجّه كلام المحقّق ، ولعلّه أحوط لما عرفت.
وفي «الدروس» بعد نقله ذلك عن «المعتبر» قال : وهو نادر (٦).
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٦٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٤ ، المختصر النافع : ٢٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٥.
(٢) مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٧ الحديث ٧٠٢٣.
(٤) نقل عنه في مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ١٣٦ و ١٣٧.
(٥) مسالك الأفهام : ١ / ١٨٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٤.