وحكى في «الذكرى» قولا بأفضليّة ترك الأذان لغير الأولى ، لرواية الخندق (١).
وفيه أنّها لا تعارض ما ذكرنا ، من وجه أفضليّة عدم الترك ، سيّما مع كونها في مقام ذكر الجماعة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأصحاب.
وقد عرفت ظهور كون الأذان فيها ، لاجتماع الناس وعرفت حاله ، فلاحظ!
فإن قلت : صحيحة زرارة تضمّنت الأمر بالسقوط.
قلت : الظاهر كون ورود هذا الأمر في مقام توهّم الحظر ، فلا يفيد سوى إباحة الترك لا أفضليته ، وممّا ذكر ظهر ما في استحسان «المدارك» هذا القول ، وكذا قوله : ولو قيل بعدم شرعيّة الأذان لغير الأولى كان وجهها قويّا ، لعدم ثبوت التعبديّة على هذا الوجه (٢) ، انتهى.
واعلم! أنّ ظاهر الصحيح ، سقوط الأذان عن غير الاولى من الفوائت مطلقا ، سواء أدّاها المكلّف في مجلس واحد أو أزيد منه ، فالمراد من الورود في كلام المصنّف والفاضلين وغيرهم لعلّه مجموع العدد الذي فات.
قوله : (وألحق بها). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في أذان العصر في يوم الجمعة. فعن «المبسوط» سقوطه مطلقا (٣) ، ونسبه إلى ظاهر «المقنعة» في «التهذيب» (٤) ، وعن «النهاية» أنّه غير جائز (٥).
__________________
(١) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٣٠.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٦٣.
(٣) المبسوط : ١ / ١٥١.
(٤) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٣ / ١٨.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٧.