وعن ابن إدريس أنّه يسقط عمّن صلّى الجمعة دون من صلّى الظهر (١) ، ونسب ذلك إلى ابن البرّاج أيضا (٢).
وعن المفيد في «المقنعة» أنّه قال ـ بعد أن أورد تعقيب الأولى ـ : ثمّ قم فأذّن للعصر وأقم الصلاة (٣).
احتجّ في «التهذيب» للسقوط بصحيحة رهط السابقة (٤) ، ورواية حفص بن غياث عن جعفر ، عن أبيه قال : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» (٥).
وأورد على الاولى بأنّ مقتضاها سقوط الأذان الثاني عند الجمع مطلقا ، وهو غير المدّعى ، وعلى الثانية بضعف السند والدلالة ، لما فيها من الإجمال.
وحملها العلّامة وغيره ، على أنّ المراد من الأذان الثالث هو الثاني للجمعة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرع للصلاة أذانا وإقامة ، فالزيادة ثالثة (٦).
وهذا بملاحظة ما قيل من أنّ عثمان أحدث للجمعة أذانا ، لكون بيته بعيدا عن المسجد ، فأوّلا كانوا يؤذّنون في بيته ، وثانيا في المسجد (٧) ، وقيل : المحدث هو معاوية (٨) ، وقيل : الأوّل كان بدعة (٩).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٣٠٤ و ٣٠٥.
(٢) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٢٥٢.
(٣) المقنعة : ١٦٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٨ الحديث ٦٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٣ الحديث ٤٩٨١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٩ الحديث ٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٠ الحديث ٩٦٨٧.
(٦) منتهى المطلب : ٥ / ٤٦٠ و ٤٦١ ، المهذّب البارع : ١ / ٤١٠ ، كشف اللثام : ٤ / ٢٨٨.
(٧) لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٠ / ١٨٢.
(٨) منتهى المطلب : ٥ / ٤٦١ ، الأم : ١ / ١٩٥.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٣٧٦ و ٣٧٧.