قوله : (يستحب فيهما الطهارة). إلى آخره.
لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حقّ وسنة أن لا يؤذن أحد إلّا وهو طاهر» (١).
وعن أبي هريرة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه قال : «لا يؤذن إلّا متوضئ» (٢).
وفي «المعتبر» و «المنتهى» ادّعى إجماع العلماء عليه (٣).
وأمّا التأكّد في الإقامة ؛ فلصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ولا تقم إلّا وأنت على وضوء» (٤).
ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام (٥) ، وفيهما شهادة على أولويّة الطهارة للأذان أيضا.
ومثلهما صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور؟ فقال : «نعم ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» (٦).
ورواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتّى
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٣٩٧ ، كنز العمّال : ٨ / ٣٤٣ الحديث ٢٣١٨ مع اختلاف.
(٢) سنن الترمذي : ١ / ٣٨٩ الحديث ٢٠٠ ، السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٣٩٧.
(٣) المعتبر : ٢ / ١٢٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ٣٩٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٣ الحديث ١٧٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٢ الحديث ٦٨٨٧ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٠٤ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٣ الحديث ١٨٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩١ الحديث ٦٧٨٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٥ الحديث ٨٧٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٣ الحديث ٦٩٢٨ مع اختلاف يسير.