يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر.
وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإمام عليهالسلام لا يتقدّم عليه ويصلّي عن يمينه وشماله» (١).
ووافقه رواية هشام بن سالم ، عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : أتاه رجل فقال : يا بن رسول الله هل يزار والدك؟ قال : «نعم ، ويصلّى عنده» وقال : «يصلّى خلفه ولا يتقدّم عليه» (٢).
إلّا أنّ الظاهر منهم عدم العمل بظاهر هما ، وإن صحّ سند الاولى ، ولذا قال المفيد : والأصل ما قدّمناه (٣). وكثير منهم لم يستثن الصلاة إلى قبر الإمام عليهالسلام عند حكمه بكراهتها في المقابر وإلى القبر.
بل ربّما صرّح غير المفيد أيضا بترك العمل بهما ، والعمل بالمنع كلية حرمة أو كراهة ، منهم المحقّق في «المعتبر» (٤).
ومنهم من صرّح بدخول تحقّق الصلاة إلى قبر الإمام عليهالسلام في المنع مثل الشهيد في «الدروس» (٥).
وبعض منهم ، وإن عمل بهما ، إلّا أنّه أوّل عدم الجواز بالكراهة ، مثل الشيخ في «التهذيب» (٦) ، لكن لم نجد دليلا على كراهة الصلاة إلى قبره عليهالسلام ، لأنّ مضمون المرسلة والموثّقة المنع من الصلاة في القبور.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٨٩٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٠ الحديث ٦٢٢٠.
(٢) كامل الزيارات : ٤٢٦ الحديث ٦٤٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٢ الحديث ٦٢٢٦.
(٣) المقنعة : ١٥٢.
(٤) المعتبر : ٢ / ١١٥.
(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٤.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.