المنع في أمثال ذلك من العامّة ، وورود الأخبار المتواترة في ترك العمل بما وافق العامّة ، إلى غير ذلك من أخبار معتبرة كثيرة غاية الكثرة ، أو ما هم إليه أميل ، وأنّ الرشد في خلافهم (١) ، وأنّ المشهور ربّما وافقوا العامّة ، كما مرّ في بحث الصلاة في الأوقات المكروهة (٢).
فظهر ممّا ذكر اعتبار في صحيحة الحميري (٣) ورواية هشام (٤) من هذه الجهة ، مع أنّه يظهر اعتبار الصحيحة عند الطبرسي أيضا ، وكذلك الشيخ ، والعلّامة في «المنتهى» ، وغيرهما (٥).
نعم ؛ الظاهر اتّفاقهم على ترك العمل بظاهرها من عدم جواز الصلاة مقدّما على قبره عليهالسلام ، وإن مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ، منهم خالي العلّامة المجلسي رحمهالله (٦).
بل استشكل في صحّة الصلاة حال محاذاة قبره عليهالسلام ، لما في الصحيح من المنع منه أيضا ، على ما نقلها في «الاحتجاج» ، فإنّ فيه أنّه عليهالسلام أجاب ما سأله الحميري هكذا : «أمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنّ الإمام عليهالسلام لا يتقدّم ولا يساوى» (٧).
ويؤيّده التعليل المذكور ، فإنّ الإمام عليهالسلام كما لا يتقدّم عليه لا يساوى أيضا على المشهور.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ ـ ١٢٤ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) راجع! الصفحة : ٥٤٣ و ٥٤٤ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٠ الحديث ٦٢٢٠ و ٦٢٢١.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٢ الحديث ٦٢٢٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٨ ، منتهى المطلب : ٤ / ٣١٨ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٣٢.
(٦) بحار الأنوار : ٨٠ / ٣١٦.
(٧) الاحتجاج : ٤٩٠.