إليها؟ فقال : «لا ، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك وشمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ» (١).
وصحيحة الحلبي قال : قال الصادق عليهالسلام : «ربّما قمت اصلّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا» (٢) ، وبظاهر هما أخذ أبو الصلاح (٣).
وحمل النهي على الكراهة متعيّن لرواية عمرو بن جميع عنه عليهالسلام : «إنّه كره الصلاة في المساجد المصوّرة» (٤) الحديث ، وهي بإطلاقها شاملة لما إذا وقعت الصلاة في تلك المساجد إلى الصور ، ولفظ «الكراهة» ظاهر في عدم الحرمة كما تقدّم.
وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة ، معتضدة بالأصل والإطلاقات.
وعن «المبسوط» عموم المنع ، ولو كانت عن يمينه أو شماله (٥) ، ولم نقف على مأخذه ، مع مخالفته لصحيحة ابن مسلم المتقدّمة (٦).
والمتبادر من الصورة صورة الحيوان ، لا الشجر وشبهه ، كما لا يخفى ، ولما سيجيء في مبحث اللباس.
ولمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام : في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، فقال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٦ الحديث ٨٩١ ، ٣٧٠ الحديث ١٥٤١ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٠ الحديث ٦٢٤٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٦ الحديث ٨٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٠ الحديث ٦٢٤٤.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٩ الحديث ٧٢٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢١٥ الحديث ٦٣٦٥.
(٥) المبسوط : ١ / ٨٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٠ الحديث ٦٢٤٣.