قوله : (يجوز الجلوس). إلى آخره.
هذا إجماعيّ ، نقل الإجماع الفاضلان (١) ، وإن نقل عن ابن إدريس المنع عنه في غير الوتيرة (٢) ، وعرفت أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ ، مع أنّه في «المنتهى» قال : لا نعرف فيه مخالفا (٣).
وفي «النهاية» : يجوز التنفّل قاعدا بإجماع العلماء مع القدرة على القيام (٤) ، وفي «المعتبر» هو إطباق العلماء (٥).
فالظاهر أنّهما ما اعتنيا بقوله ، أو أنّه لم يقل ذلك ، بل قال ما يوهمه ، والظاهر أنّه صرّح بالخلاف ، وكذا في «المختلف» صرّح مخالفته (٦).
وبالجملة ، لا عبرة به ، للإجماع والأخبار الكثيرة ، مثل قويّة سهل بن يسع عن الكاظم عليهالسلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعدا وليس به علّة في سفر أو حضر قال : «لا بأس» (٧) وغيرها.
لكن في رواية ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام (٨) ، وصحيحة ابن مسكان ، عن
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٢٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢٥ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٣٠٩.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٣٢.
(٤) نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.
(٥) المعتبر : ٢ / ٢٣.
(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٢٩.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٤٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٢ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩١ الحديث ٧١٤٣ مع اختلاف يسير.
(٨) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٦ الحديث ٦٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٣ الحديث ١٠٨٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٣ الحديث ٧١٤٧.