الحسن الصيقل عنه ، الأمر بالتضعيف (١) ، سواء كان الداعي للجلوس الكسالة أو الضعف ، حملها في «التهذيب» على الأفضليّة (٢) ، وهو كذلك ، وإن روى في «الكافي» و «الفقيه» عن أبي بصير ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : إنّا نتحدث ونقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : «ليس [هو] هكذا ، هي تامّة لكم» (٣).
والظاهر أنّ المراد أنّها تامّة للإماميّة ، إذ ظاهر استحباب التضعيف وكونه أولى ، فيمكن أن يكون أبو بصير فهم الوجوب من الأمر بالتضعيف وأنّه ما لم يضعّف لا تتمّ النافلة ، بل تكون ناقصة. فأجاب عليهالسلام بما أجاب ، لكن قوله عليهالسلام : «لكم» يأبى عنه.
والظاهر أنّ النافلة الصادرة من الشيعة جالسا مثل الصادرة عن المستضعفين قائما ، وإن استحب تضعيف الشيعة أيضا ، إذ فيه ثواب خارج ، ويحتمل الخطاب بالنسبة إلى مثل أبي بصير من الأجلّة ، لكن الظاهر استحباب التضعيف بالنسبة إليهم أيضا ، لما ورد في صحيحة حمّاد عن الصادق عليهالسلام (٤) ، وكصحيحته أيضا عنه عليهالسلام أنّه قال : قد يشتدّ عليّ القيام في الصلاة ، فقال : «إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي ، واركع واسجد فذلك صلاة القائم» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٦ الحديث ٦٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٠٨١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٣ الحديث ٧١٤٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٠ ذيل الحديث ٦٧٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٤٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٢ الحديث ٧١٤٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٤٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٨ الحديث ٧١٦١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٥ الحديث ١١٨٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٨ الحديث ٧١٦١.