وفي صحيحته الاخرى عنه عليهالسلام مثل ذلك ، إلّا أنّه لم يذكر أنّه يشتدّ عليّ القيام في الصلاة ، ولا لفظ آيتين (١).
والظاهر اتّحاد الروايتين ، وأنّ ذكر الاشتداد كان موجودا وترك ، كما هو الحال في غالب المطلقات والمقيّدات ، مع أنّ الاحتمال لا شكّ فيه ، فلا يمكن الاستدلال بالاحتمال.
نعم ، في رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال قلت له : الرجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة ، فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال : «صلاته صلاة القائم» (٢).
وظاهرها العموم ، لكن في سندها أبان ، فمن قال بضعفه كيف يعتمد عليها؟ والأظهر عدم ضعفه ، وجواز العمل بمضمونها ، وإن كان الأولى اعتبار اشتداد القيام ، بل وإبقاء آيتين ، كما ورد في الصحيحة وكالصحيحة (٣) ، وإن كان الظاهر جواز بقاء الأقلّ والأكثر.
وروى في «المنتهى» عن عائشة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان يصلّي الليل قاعدا حتّى أسنّ ، فكان يقرأ قاعدا حتّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ ثمّ ركع (٤) ، فتأمّل! وادّعى فيه الإجماع على أفضليّة القيام مطلقا في النوافل (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٠ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٨ الحديث ٧١٦٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٤١١ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٠ الحديث ٦٧٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٨ الحديث ٧١٦٠.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) منتهى المطلب : ٤ / ٣٣.
(٥) منتهى المطلب : ٤ / ٣٢.