أمّا على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه فظاهر ، وأمّا على القول الآخر ، فلأنّ الواجب لا يخرج عن وجوبه بمجرّد الإخلال به.
نعم ، لو عصى وتركه مطلقا وأتى بالضد يكون الضدّ صحيحا ، وصحّة الضدّ لا يخرج وجوب ضدّه عن الوجوب ، إذ لا تأمّل في بقائه على وجوبه ـ مثل أداء الدين الواجب المضيّق ، وإزالة النجاسة الممكنة عن المسجد ، وأمثال ذلك لو قلنا بأنّ إبطال ضدّه حينئذ حرام لصحّته ـ لأنّ مثل هذا التكليف وإن كان لا يطاق ، إلّا أنّ المكلّف أورده على نفسه ، ولذا كلّ من قال : بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ ، لم يقل بخروج الواجب المضيّق عن وجوبه بالبديهة.
مع أنّ القائل بوجوب الأذان والإقامة كلامه مطلق ، لا أنّه مقيّد بصورة عدم ترك المكلّف عمدا مع دخوله في الصلاة.
هذا ، وعن «المبسوط» أنّه وافق المشهور ، ولكن لم يفرّق (١) بين النسيان والعمد (٢) ، ولم نعرف مأخذه.
واعلم! أنّه ورد في صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام استحباب الإعادة في صورة نسيان الإقامة ما لم يفرغ عن الصلاة دون ما إذا فرغ (٣) ، وحمل على ما قبل الركوع في الركعة الأولى (٤) ، وفيه ما فيه.
وحملها الشيخ على الاستحباب أيضا (٥) ، لكن في «المعتبر» قال : فيه تهجّم
__________________
(١) في (ز ٣) : من غير فرق.
(٢) المبسوط : ١ / ٩٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٩ الحديث ١١١٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٣ الحديث ١١٢٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٣ الحديث ٧٠١٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٩ ذيل الحديث ١١١٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٣ ذيل الحديث ١١٢٥.