والجواب أنّ الظاهر منها عدم وجوب الإعادة ، فلا ينافي استحبابها ، مع أنّ استحباب الإعادة في صورة العمد لا منشأ له ، بل الظاهر [من] صحيحة الحلبي عدم استحبابها حينئذ (١).
هذا ، مضافا إلى حرمة إبطال العمل ، الظاهر من أخبار كثيرة ، ويؤيّده أيضا قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٢).
وعن ابن إدريس موافقته لـ «النهاية» ، (٣) ، وعن القديمين موافقتهما للمشهور في نسيان الأذان والإقامة في الصبح والمغرب والإقامة في سائر الصلوات (٤) ، لكن ابن الجنيد خالف المشهور ، في نسيان الإقامة وحدها ، حيث قال : يرجع ما لم يقرأ عامة السورة (٥).
وابن أبي عقيل أوجب الإعادة في الأذان ، وإن كان وحده ، وفي الإقامة كذلك ، وأوجب الإعادة كذلك مطلقا إن كان الترك عمدا أو استخفافا (٦).
وظاهر أنّ منشأ فتواهما قولهما بوجوبهما بالنحو المذكور ، مع مراعاة ما ورد في الأخبار في صورة النسيان. وأمّا العمد فهو كما ذكره ابن أبي عقيل.
وما في «المدارك» من قوله : ولو قلنا بوجوبه لم يتوجّه الاستئناف أيضا ، وإن أثم بالإخلال به ، لخروجه عن حقيقة الصلاة (٧) ، فيه ما فيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٤ الحديث ٧٠١٥.
(٢) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤٧) : ٣٣.
(٣) السرائر : ١ / ٢٠٩ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٦٥.
(٤) نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٧ و١٢٨.
(٥) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٣٣.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٠ و١٢٧ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ٣٦٧.
(٧) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٣.