بما ذكر على الجزئيّة (١).
فظهر منه الاتّفاق على اعتبار ما اعتبر في الصلاة فيها ، فلم يبق ثمرة للنزاع ، والظاهر من الأدلّة كونها شرطا ، فتدبّر فيها.
قوله : (والمشهور). إلى آخره.
في «المنتهى» : ويشترط في النيّة مقارنتها لتكبيرة الافتتاح ، ذهب إليه علماؤنا (٢).
وفي «التذكرة» : الواجب اقتران النيّة بالتكبير ، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثمّ يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعا (٣) ، انتهى.
ولا شكّ في كون وجوب المقارنة إجماعيّا ، لكون النيّة علّة غائيّة للصلاة ، داعية ومحرّكة للمكلّف في فعلها وإيجادها.
فعلى القول بانحصار الداعي والمحرّك المؤثّر في المخطر بالبال كما هو المشهور بين الفقهاء تعيّن المقارنة ، لما عرفت هاهنا وسابقا في مبحث الوضوء ، ولأنّ قوله تعالى (مُخْلِصِينَ) (٤) حال يبيّن هيئة الفاعل ، ولأنّ الحق أنّها شرط فلا يجوز خلوّ شيء من المشروط عنها ، كما هو الحال في الشرائط ، وعدم اعتبارهم المقارنة في كلّ جزء جزء ، من جهة لزوم الحرج المنفي ، كما صرّحوا به (٥).
وعلى القول بعدم الانحصار ، كما هو الحقّ (٦) فالأمر واضح ، لاستحالة تحقّق
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ١٩٥.
(٢) منتهى المطلب : ٥ / ٢١.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٧.
(٤) البيّنة (٩٨) : ٥.
(٥) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٤ ، كشف اللثام : ٣ / ٤١٦.
(٦) في (ك) و (د ٢) زيادة : المحقّق.