سبيلها إلى النار ، كما ورد في الأخبار (١) ، مع أنّ «من تشبّه بقوم فهو منهم» كما ورد أيضا (٢) ، فالأولى والأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يكن بقصد المشروعيّة.
مضافا إلى كراهة التكلّم فيما بين الإقامة والصلاة ، وأنّ ذلك موجب لإعادة الإقامة على الاستحباب أو على الوجوب ، ومرّ التحقيق فيه (٣).
وكيف كان ، لا يجوز التلفّظ بها في نيّة صلاة الاحتياط الواجبة عند الشكّ بين الثلاث والأربع أو غيره من الشكوك وكذا لا يجوز التلفّظ بها في الأجزاء المنسيّة في الصلاة عند تداركها بعد التسليم ، وكذا في سجدة السهو ، لما سيجيء من عدم جواز التكلّم فيما بين الامور المذكورة وبين التسليم في الصلاة ، وكذا الحال في نيّة سائر أجزاء الصلاة إن أحضرها في البال.
وبالجملة ، كلّ موضع لا يجوز التكلّم لا يجوز التلفّظ بها ، وكلّ موضع يكره فيكره التلفّظ ، هذا مع عدم قصد المشروعيّة ، كما عرفت.
ثمّ اعلم! أنّه بعد ما قال في «الشرائع» في النيّة : إنّ حقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة (٤). قال في «المسالك» : اعلم أنّ النيّة أمر واحد بسيط ، وهو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة ، والأمور المعتبرة فيها ـ التي يجمعها اسم المميّز ـ إنّما هي مميّزات المقصود ، وهو المنوي لا أجزاء النيّة ، والقربة غاية الفعل المتعبّد به ، فهي خارجة عنها أيضا.
ثمّ لمّا كانت النيّة عزما وإرادة متعلّقة بمقصود معيّن اعتبر في تحقّقها إحضار
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٨٧ الحديث : ٣٩٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٩ الحديث ٢٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٧ الحديث ١٨٠٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥ الحديث ١٠٠٦٢.
(٢) عوالي اللآلي : ١ / ١٦٥ الحديث ١٧٠ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٤٤٠ الحديث ٢١٨٠٤.
(٣) راجع! الصفحة : ٥٣١ و٥٣٢ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ٧٨.