وغير خفيّ أنّ الدليل لا يقتضي وجوب الجمع ، بل يقتضي كفاية إحداهما.
وما ذكره المتكلّمون لا يعلم حقّيّته ، ولا يظهر من كلام الفاضلين في كتبهما ما يشير إلى الجمع المذكور ، بل ظاهره خلافه ، بل صريحه (١).
والمتقدّمون كلامهم خال عن ذكر النيّة مطلقا إلّا ما أشرنا إليه ، ولا شكّ في عدم استفادة ما ذكر من ذلك.
ولم يظهر من الآيات ولا من الأخبار سوى لزوم الإخلاص ، ولم يظهر من وجوب الإطاعة سوى ما أشرنا إليه وهو قصد ما طلب منه وفعله امتثالا لأمره تعالى ، وقصد ما طلب منه أمر سهل لا يكاد ينفكّ أذهان مريدي الإطاعة عنه ، ولذا لم يتعرّض له في الآية والأخبار في مقام ذكر واحد واحد من الواجبات وغيرها ، ولا في مقام بيان واحد منها ولا تعرّض له القدماء.
وأقصى ما ظهر من الإجماع المنقول وغيره إحضار لما ذكر في مقام الشروع في التكبير (٢).
وما ذكره المصنّف من قوله : (لتتميّز عن العزم) لم نفهم له معنى ، ولا أشار إليه أحد من الفقهاء وغيرهم ، بل ذكرنا وجه الإحضار عند الشروع في التكبيرة عن الشهيدين ، وبيّنا وجه ذلك أيضا في مبحث الوضوء (٣) وفي المقام.
قوله : (وقيل : يجب استحضارها). إلى آخره.
في «الدروس» حكم بوجوب استحضارها فعلا إلى آخر التكبير ، وحكما إلى آخر الصلاة (٤).
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٧٨ ، المعتبر : ٢ / ١٤٩ و١٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٠ المسألة ٢٠٠ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٧.
(٢) راجع! الصفحة : ١٣٤ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٧٠ ـ ٣٧٧ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٦.