وعن «الذكرى» أيضا كذلك ، استنادا إلى أنّ الصلاة لا تنعقد إلّا بتمام التكبير ، ولذا لو رأى المتيمّم الماء قبل تمام التكبير بطل تيمّمه (١) ، انتهى.
وفيه ، أنّ الدليل لم يقتض أزيد من المقارنة لأوّل التكبيرة على أسهل وجه وأسمح طريق ، بل عرفت من الإجماع أنّه يأتي بكمال النيّة قبل التكبير ثمّ يبتدئ به.
وقال في «التذكرة» : الإجماع واقع على الاكتفاء بالاستدامة الحكمية (٢) ، من غير استثناء ما ذكره ، كما سنذكر.
وبالجملة ، لا شكّ في فساده بعد ملاحظة ما ذكرنا.
ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب : أنّه أوجب إيقاع النيّة بأسرها بين الألف والراء ، قال : وهو مع ما فيه من العسر مقتض لحصول أوّل التكبير بغير نيّة (٣).
أقول : بل مقتض لخلوّ التكبيرة عن تلك النيّة ، ولا شكّ في ضعفه ومخالفته للإجماع المنقول في «التذكرة» ، وغيره من الأدلّة.
وممّا ذكر ظهر ما في كلام «التذكرة» من قوله : ولو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثمّ فرغ منهما دفعة فالوجه الصحّة (٤) ، انتهى.
قوله : (قيل : يجب استدامة حكمها). إلى آخره.
قد مرّ في مبحث الوضوء التحقيق في ذلك (٥).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٨ المسألة ٢٠٥.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٤٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٧ المسألة ٢٠٤.
(٥) راجع! الصفحة : ٣٩٩ ـ ٤٠١ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.