قوله : (وفي بطلان الصلاة).
أمّا نيّة الخروج ، فعن الشيخ في «المبسوط» وجمع من الأصحاب منهم المحقّق في «الشرائع» ـ عدم البطلان (١) ، وعن كثير من المتأخّرين البطلان (٢) ، منهم العلّامة في كثير من كتبه (٣).
وفي «المختلف» : البطلان إن نوى القطع أو الخروج دون ما إذا نوى أنّه سيخرج (٤).
وفي «القواعد» : فلو نوى الخروج أو تردّد فيه كالشاك بطلت ، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية ، فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية (٥) ، وعن «التذكرة» التردّد في ذلك (٦).
وفي «الذخيرة» رجح البطلان على تقدير كون الصلاة اسما للصحيحة منها ، أو كون النيّة جزء لها ، والصحّة على تقدير كونها شرطا وخارجة عن حقيقة الصلاة (٧).
وعن الشيخ في «الخلاف» : إذا دخل في صلاته ثمّ نوى أنّه سيخرج منها قبل إتمامها ، أو شكّ هل يخرج أو يتم؟ فإنّ صلاته لا تبطل ، واستدلّ عليه بأنّ صلاته قد انعقدت صحيحة فبطلانها يحتاج إلى دليل وليس [في الشرع ما يدلّ عليه] ، وبأنّ نواقض الصلاة مرويّة ولم ينقل فيها ذلك.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٠٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٩٣ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٦٥.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٥١ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٢٢ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٩٧.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٩ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٣ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٩.
(٥) قواعد الأحكام : ١ / ٣٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٨ المسألة ٢٠٥.
(٧) ذخيرة المعاد : ٢٦٥.