وأمّا لو كان المقصود الأصلي هو الله تعالى خاصّة وغيره مقصود بالتبع فالظاهر من الأخبار وغيرها حرمته أيضا بلا شبهة (١) ، وأنّه غير خالص لله تعالى.
بل ورد : أنّ «من كان ظاهره أرجح من باطنه خفّ ميزانه» (٢) ، وأنّه إذا عمل سرّا يكتب كذلك ، فإذا ذكره فيمحى ذلك ويكتب علانية ، فإذا ذكره مرّة اخرى فيمحى ويكتب رياء (٣) ، إلى غير ذلك.
نعم ، ورد أنّ الرجل يعمل لله تعالى لكن إذا اطلع عليه غيره يسرّه ذلك فقال عليهالسلام : «لا بأس ، ما من أحد إلّا ويحبّ أن يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» (٤).
ونقل عن السيّد أنّه يقول بالحرمة وصحّة العبادة (٥) ، ولعلّ كلامه مؤوّل كما مرّ في الوضوء (٦) ، والله يعلم.
وغير خفيّ أنّ حال الرياء في الأجزاء المستحبّة للصلاة حال قصد غير الصلاة وقد عرفته ، بل هنا أشدّ ، بل المدقّق حكم بالبطلان هنا مع حكمه بعدم البطلان هناك (٧) ، فإذا كان الحال في الأجزاء المستحبّة كذلك ففي الواجبة أشدّ وأشدّ ، حفظنا الله عن خلاف رضاه ، وهدانا للرشاد ، وأخذ بنواصينا إليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٦٤ الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٢٨٩ الحديث ٨٦٦ ، أمالي الصدوق : ٣٩٧ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٦٨ الحديث ١٥٢.
(٣) الكافي : ٢ / ٢٩٦ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٧٥ ـ الحديث ١٦٧ مع اختلاف.
(٤) الكافي : ٢ / ٢٩٧ الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٧٥ الحديث ١٦٨ نقل بالمعنى.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٦ ، لاحظ! الانتصار : ١٧.
(٦) راجع! الصفحة : ٣٩٤ و٣٩٥ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٧) جامع المقاصد : ٢ / ٢٢٧.