مع أنّ الصلاة التي جزؤها يكون صلاة وغير صلاة معا وإن كان مستحبّاتها من الشرع ، ولم ينقل منه البتّة ، فلم يثبت التعبّد بها.
وأورد عليهم المدقّق الشيخ علي بأنّ من نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع أو زجره ، لا يبطل به الصلاة ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكر الله ويصير من كلام الآدميين ، وعدم الاعتداد به في الصلاة لو تحقّق لم يقدح في صحّة الصلاة ، لعدم توقّف صحّة الصلاة عليه ، أمّا لو قصد الإفهام مجرّدا عن كونه ذكرا ، فإنّه يبطل حينئذ (١) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ما ذكره المدقّق هنا ، وما ذكر عن بعض المتأخّرين (٢) لا دخل له بالمقام ، لأنّه عبارة عن جواز الضميمة في النيّة وصحّتها ، ومرّ التحقيق في ذلك في مبحث الوضوء (٣).
وأمّا ما ورد في صحيحة الحلبي (٤) فلا ربط [له] بالمقام أصلا بحسب الظاهر ، لأنّ التسبيح الوارد فيها غير ظاهر كون المراد منه جزء الصلاة لا واجبه ولا مستحبّه ، بل ظهر منه عدم منافاة التسبيح للإعلام لهيئة الصلاة ، ولا شكّ في أنّ ذكر الله غير مضرّ في الصلاة وإن لم يكن جزء منها.
واعلم أيضا! أنّ الرياء في العبادة يوجب بطلانها وكذا في جزئيّاتها لمنافاتها الإخلاص لو كان المقصود هو الله تعالى وغيره جميعا بأن يكون المجموع داعيا موجدا ، وإذا كان المقصود غيره تعالى فلا يتأتّى امتثال ولا عبادة لله تعالى أصلا ، وكذا لو كان المقصود الأصلي غير الله تعالى.
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢ / ٢٢٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٦٦.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٩٣ ـ ٣٩٥ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٦٠.