وتتمّة هذا الحديث لم يعمل بها ومحمولة على التقيّة ومرّت في بحث الوقت (١) ، وأمّا العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس فقد مرّ في مبحث القصر والإتمام (٢).
وأمّا العدول من الائتمام إلى الانفراد وبالعكس فسيجيء في مبحث الجماعة ، وكذلك العدول من الائتمام إلى الإمامة وعن الائتمام بإمام إلى آخر ، ومن الفرض إلى النفل لخائف فوت الركعة مع الإمام.
وأمّا ناسي قراءة يوم الجمعة ، فسيجيء في مبحث القراءة ، وأمّا ناسي الأذان والإقامة فقد مرّ جواز القطع (٣).
وأمّا كون العدول أولى فهو فرع ثبوت جواز العدول كليّة ، أو في أمثاله كليّة ولم نجد.
وأمّا عدم جواز العدول من النفل إلى الفرض فالظاهر عدم خلاف فيه ، مضافا إلى ما عرفت من كون العدول خلاف الأصل والقاعدة الثابتة شرعا ، مضافا إلى أنّ القوي لا يبنى على الضعيف ، والظاهر أنّه أيضا وفاقي ، وغير مأنوس من العدول الثابت.
وما نسب إلى الشيخ من القول بجوازه في الصبي الذي يبلغ في أثناء الصلاة (٤) فهو توهّم ، لأنّه لا يجدّد نيّة الفرض بالباقي على قول الشيخ ، وهو خلاف معنى النقل ، إذ معناه جعل جميع ما مضى منه وما بقي على ذلك الوجه.
نعم ، لو قال الشيخ بذلك في سعة الوقت أيضا واكتفى بهذه الصلاة عن فرضه
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥١٢ و٥١٣ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٤٥ ـ ٢٥٠ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ١١ ـ ١٧ من هذا الكتاب.
(٤) نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ٥٦ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٧٣.