فالظاهر أنّه قول بالعدول من النفل إلى الفرض ، لكن ليس عندي كتابه.
وعلى فرض أن يكون قائلا به لا تأمّل في ظهور فساده ، وأنّ اللازم عليه إعادة الصلاة والإتيان بها على سبيل الفرض وإن قلنا بأنّ عبادات الصبي شرعيّة ، لعدم ثبوت شرعيّة النقل المذكور وعدم ثبوت كفاية ما ذكر في مقام الخروج عن عهدة شغل الذّمة بالفرض اليقيني ، بل ظهر ممّا ذكر هنا وسابقا عدم الكفاية البتّة.
قوله : (والأظهر). إلى آخره.
قد عرفت أنّ جواز العدول يتوقّف ثبوته على نص وما ذكره من العلّة المشتركة لم أطّلع عليها ، وإن أراد منها ما ورد في الصحيح من قوله عليهالسلام : «فإنّما هي أربع مكان أربع» (١). ففيه ، أنّه لم نجد أحدا أفتى بالعدول بعد تماميّة الصلاة والفراغ ، والمفتى به عندهم العدول في الأثناء خاصّة.
وأمّا إذا تمّت الصلاة ، فإن وقعت في أوّل وقت الظهر المختصّ بالظهر فهي باطلة عندهم ، وإن قيل بصحّتها على القول باشتراك الوقت من أوّله إلى آخره ، ونسب هذا القول إلى الصدوق (٢) واختاره في «الذخيرة» (٣).
لكن عرفت في مبحث الوقت عدم ظهور قائل به أصلا ، وعدم ظهوره من كلام الصدوق أيضا ، وفساده في نفسه أيضا ، مضافا إلى عدم ظهور كون ما ذكر ثمرة النزاع والفرق.
وإن وقعت في الوقت المشترك فهي صحيحة عصرا ويجب فعل الظهر بعدها.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٨ الحديث ٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧.
(٢) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ١١٦ ، لاحظ! المقنع : ٩١.
(٣) ذخيرة المعاد : ١٩٠.