والترتيب ساقط مغفور معفوّ عنه في صورة النسيان المذكور ، ولذا حملها الشيخ رحمهالله على ما قارب الفراغ (١).
مع أنّ مقتضى العلّة المذكورة عدم الحاجة إلى نيّة العدول ، بل وعدم الحاجة إلى نيّة التعيين أيضا في هذه الصورة ، وهو خلاف الوفاق ، وخلاف ما دلّ على وجوب نيّة التعيين ، وخلاف المسلّم عند المصنّف أيضا ، ومعارض لما دلّ على جعلها العصر ووجوب الإتيان بالظهر بعدها من الأخبار (٢) ، وهي المفتى بها المعمول عليها ، بل المتّفق عليها بين الأصحاب ، إذ لم يوجد مخالف في الحكم بمضامينها ، بل تعارض كلّ ما تضمّن الأمر بالعدول ، بل لا وجه للعدول إذا كان أربعا مكان أربع ، فلا يلائم باقي أجزاء تلك الصحيحة فضلا عن غيرها ، ومنها الأخبار المتضمّنة للأمر بفعل الظهر قبل العصر (٣).
إلّا أن يقال : إنّ قصد التعيين لا شكّ في وجوبه وشرطيّته للامتثال ، وكون العدول خلاف مقتضاه ، وخلاف مقتضى القاعدة في العبادة التوقيفيّة ، لكن الشارع جوّز (٤) العدول من العصر إلى الظهر من أوّلها إلى آخرها ، والعلّة المذكورة إنّما هي العلّة في كون الجميع مخلّا للعدول ، لاتّحاد الظهر والعصر هيئة بخلاف العشاء والمغرب ، والظهر والصبح مثلا ، بل ما ذكر هو الظاهر من الصحيحة (٥) ، فحينئذ لا تكون العلّة المذكورة نافعة للمصنّف أصلا.
وممّا ذكر ظهر أيضا ما في قوله : وهو حسن.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٣١١ المسألة ٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٧ الحديث ٤٦٩٨ ، ١٢٩ الحديث ٤٧٠٨ و٤٧٠٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ ـ ٢٩٣ الباب ٦٣ من ابواب المواقيت.
(٤) في (د ٢) : المشهور جواز.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧.