واعلم! أنّ التكبيرة للافتتاح كما تكون ركنا كذا هيئتها من القيام أو القعود ، لما قلنا في كلّ جزء ، وللإجماع.
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : «يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح».
وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ، قال : «يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته فيقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد» (١).
وروى في «التهذيب» عنه عن الصادق عليهالسلام بتفاوت ما في السند ، مع الاقتصار على ذكر الشق الثاني (٢).
قوله : (وما في شواذّها). إلى آخره.
هي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن رجل ينسى أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : «أليس من نيّته أن يكبّر؟» فقال : نعم. قال : «فليمض في صلاته» (٣).
وصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام عن رجل نسي تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، قال : «أجزأه» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٤ الحديث ١٤٦٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٣ الحديث ٧١٧٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣١ الحديث ٥٩٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٦ الحديث ٩٩٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٤ الحديث ٥٦٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥ الحديث ٧٢٢٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٤ الحديث ٥٦٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦ الحديث ٧٢٣١ مع اختلاف يسير.