والأحوط في صورة حصول الظنّ بترك التكبيرة إعادة الصلاة ، وإن كان بعد الدخول في مثل القراءة إذا لا حظ استبعاد ترك التكبيرة للافتتاح ، وأنّه موجب للظنّ بفعلها البتّة ، إذ مع هذه الملاحظة لو ظنّ الترك يكون الأحوط ما ذكر.
وأمّا إذا لا حظ ذلك ، وبملاحظته يحصل الشكّ يكون حكمه حكم الشاكّ ، بل هو شاكّ حقيقة ، فلا يعيد إن كان ذلك بعد الدخول في مثل القراءة ، كما هو القاعدة في الشكّ في أجزاء ركعة الفريضة ، وأجزاء الصلاة لما ورد في الأخبار :
منها : الصحيح عن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : «يمضي» ، قلت : شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : «يمضي» ، قلت : شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : «يمضي» ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : «يمضي» ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : «يمضي على صلاته» ، ثمّ قال : «يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (١).
وكصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٢).
وكصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليهالسلام : «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٣).
وقويّة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام مثلها (٤). إلى غير ذلك.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٢ الحديث ١٤٥٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٣٥٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ الحديث ٨٢٠٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٨ ، الاستبصار :