قوله : (ومع الشكّ). إلى آخره.
قد عرفت الآن حكم الشكّ في التكبيرة وغيرها من أجزاء الصلاة ، وذكرنا الصحيحتين وغيرهما الدالّتين على ذلك ، وسيجيء في مبحث باقي أجزاء الصلاة أحاديث اخر صحاح ومعتبرة دالّة على الحكم المذكور ، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه معظمهم.
ونقل عن الشيخين القول بوجوب الإعادة في الشكّ في شيء من الركعتين الأولتين ، سواء كان في نفس الركعة أو في أجزائها وكيفيّتها (١) ، لصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : «إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك» (٢).
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن رجل شكّ في الركعة الاولى ، قال : «يستأنف» (٣).
وحسنة الوشّاء ، عن الرضا عليهالسلام قال : «الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين» (٤).
وصحيحة ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن الصادق عليهالسلام قال له : «إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد» (٥).
__________________
١ / ٣٥٨ الحديث ١٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ الحديث ٨١٩٦.
(١) نقل عنهما في تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣١٦ ، لاحظ! المقنعة : ١٤٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٨ ذيل الحديث ٧١٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٧ الحديث ٧٠٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٤ الحديث ١٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٧ الحديث ٧٠٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٤ الحديث ١٣٨٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٤.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٣ الحديث ١٣٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٠ الحديث ١٠٣٨٨.