ومثلها قويّة الفضيل (١) ، وما رواه في «الفقيه» عن عامر بن جذاعة ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على وجوب حرز الثنتين.
والجواب عنها أنّه يحتمل إرادة حفظ الركعة عن الشكّ فيها لا في أجزائها ، بخلاف معارضها ، فإنّها صريحة في صحّة الصلاة التي وقع الشكّ في أجزاء ركعتها الاولى والثانية ، مثل صحيحة زرارة السابقة في المقام ، والصّحاح التي مرّت في كون تكبيرة الافتتاح ركنا ، فإنّها صريحة في أنّ الشك في تكبيرة الافتتاح بعد التجاوز عن موضع التكبيرة غير مضرّ ، وباقي المعتبرة المذكورة في غاية الظهور في ذلك.
وفي رواية المعلّى بن خنيس عن الكاظم عليهالسلام التصريح بأن نسيان السجدة في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين سواء في الحكم الشرعي (٣) ، وهو الرجوع للتدارك إن ذكر قبل الركوع ، وإن ذكر بعد الركوع أعاد تلك الصلاة ، وحملت على كون المراد من السجدة ، السجدتين ، أو الأعمّ من الواحدة والثنتين (٤) ، كما هو مقتضى العبارة ، وتكون الإعادة بالنسبة إلى السجدة الواحدة مستحبّة ، كما سيجيء.
وفي رواية محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية [أو شك فيها] فقال : «إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة [واحدة] وليس
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٦ الحديث ٧٠٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٢ الحديث ١٠٣٩٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠١٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٨٨ الحديث ١٠٣٧٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٤ الحديث ٦٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٣٦٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٦ الحديث ٨١٩٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٤ ذيل الحديث ٦٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ ذيل الحديث ١٣٦٣.