معتبرا عند الشرع أم لا ، كما هو واضح (١) ، انتهى.
أقول : ما ذكره من لزوم الاقتصار على المنقول من فعل الشارع ، حتّى تتحقّق البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة حق ، إلّا أنّه مخالف لما يقول مكررا من عدم وجوب الاقتصار عليه فيها ما لم يعلم وقوعه منه على وجه الوجوب ، لاحتمال صدوره بعنوان الاستحباب أو أحد أفراد المخيّر.
منها : ما مرّ في صلاة الجمعة وصدورها بالمنصوب من قبله (٢).
ومنها : ما مرّ في الوضوء في مقام استدلال المشهور بفعله على وجوب البدأة في غسل الوجه واليدين بالأعلى (٣) ، وغير ذلك.
لا يقال : لعلّ ما في الجمعة والوضوء وغيرهما ، لم يكن في مقام البيان.
لأنّا نقول : لعلّ المقام أيضا كذلك ، من أيّ دليل ظهر كونه في مقام البيان؟
فإن قلت : لا بدّ من بيان من الشرع ، وفي المقام لم نجد طريقا إلى بيانه ، غير ما نقل عنه.
قلنا : الأمر في الجمعة وغيرها أيضا كذلك.
فإن قلت : إطلاق لفظ «الجمعة» ولفظ «الغسل» وغيرهما يكفي بيانا من الشرع ، فلا حاجة إلى متابعة فعله عليهالسلام.
قلت : قد عرفت ما في الإطلاق في الجمعة والغسل والوضوء ، ومع ذلك إطلاق لفظ «التكبير» في أخبارهم عليهمالسلام أزيد من أن يحصى ، فما يعدّ في عرف العرب تكبيرا يكفي ، سيّما مع كون عرفهم الوصل في همزة الوصل ، ومع ذلك «الله
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٩ و٣٢٠ مع اختلاف يسير.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٣٥ و٢٣٦ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٩٥ و٢٩٦ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.