أقول : لم ينقل عن السيّد إلّا وجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة (١) ، ودليله أيضا لم يقتض إلّا ذلك ، أمّا صحيحة زرارة (٢) فظاهر ، وأمّا صحيحة ابن سنان (٣) فلأنّها وإن كانت مطلقة إلّا أن المطلق يحمل على المقيّد البتة ، سيّما في المقام ، إذ ليس رفع اليد حذاء الوجه مطلقا قطعا ، بل مقيّد بقيد خاصّ جزما ، والقيد ظهر من صحيح زرارة وغيرها.
ومنها رواية «العلل» عن الرضا عليهالسلام. فإن قال : فلم يرفع اليدين في التكبير؟ قيل : «لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال [والتبتّل] والتضرّع ، فأحبّ الله عزوجل أن يكون في وقت ذكره [متبتّلا] متضرّعا مبتهلا ، ولأنّ في وقت رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد ، لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح ، وكلّ سنّة فإنّها تؤدّى على جهة الفرض فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يكون الفرض» (٤).
ومنها رواية جميل قال : قلت للصادق عليهالسلام (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فقال بيده ، هكذا ، يعني استقبل بيديه حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة ، رواها الطبرسي (٥).
وروى عن مقاتل بن حيّان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «لمّا نزلت هذه السورة قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لجبرائيل عليهالسلام : ما هذه النحيرة التي أمرني ربّي؟ قال : ليست بنحيرة ، ولكنّه يأمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٧١ ، لاحظ! الانتصار : ٤٤ و٤٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١ الحديث ٧٢٦٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦ الحديث ٧٢٥٢.
(٤) علل الشرائع : ١ / ٢٦٤ الحديث ٩ مع اختلاف يسير.
(٥) مجمع البيان : ٦ / ٢٥٣ (الجزء ٣٠) ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠ الحديث ٧٢٦٦.