وكون الرفع من الركوع ممّا يستحبّ له التكبير أيضا خلاف ما يظهر من الأخبار الدالّة على التكبيرات المستحبّة وعددها ، إلّا أن يقال بعدم منافاتها لوجود مستحب آخر ضعيف استحبابه. فيكون التكبير لرفع الرأس عن الركوع مستحبّا أيضا ، ويكون رفع اليد لأجل ذلك التكبير لا لرفع الرأس ، كما دلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة المذكورة (١) ، إذ هي في غاية الظهور في كون الرفع عند كلّ تكبيرة ، سواء كانت لرفع الرأس عن الركوع أو السجود أو غيرهما ، سيّما بملاحظة قوله : «وإذا سجدت» لأنّه مع الرفع البتّة.
بل سيجيء في مبحث التشهّد رواية عن القائم عليهالسلام ، صريحة في استحباب التكبيرة في كلّ انتقال من حال إلى حال (٢) ، فلا حظ!
فعلى هذا لا ينافي الصحيحان ما دلّ على أنّ الرفع مطلوب للتكبيرات من الأخبار والإجماع ، فبطل ما ذكره المصنّف من عدم تعلّقه بالتكبير على تقدير العمل بالصحيحين أيضا.
إذ كيف كان لا يثبت ما ذكره المصنّف من عدم تعلّقه بها ، لمعارضة الصحيحين مع ما دلّ على كون الرفع للتكبيرة وحين وجودها ، فمع الطرح باعتبار مخالفتهما للأخبار الكثيرة وموافقتهما لجماعة من العامّة ومخالفتهما للمشتهر بين الخاصّة والإجماعين المنقولين ، فالأمر ظاهر.
ومع عدم الطرح لا بدّ من جمع ، وهو غير منحصر فيما ذكره المصنف ، سيّما بعد ملاحظة رواية الأصبغ بن نباتة ، وخصوصا بنحو يصلح أن يكون دليلا له ، مخالفا لما اشتهر بين الأصحاب ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩ الحديث ٧٢٦٢.
(٢) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٣.