المتأيّدة المستحكمة من الكثرة والوفور والتراكم في المتوافق والتكاثر في المتطابق إلى أن حصل الاعتضاد التام ، وبانضمام الفتاوى والإجماع صار في غاية الإبرام والاستحكام؟! والحسنة مع ما فيها من موانع الاستدلال لم يوجد قائل بمضمونها ، لو لم يحكم بفساده جزما.
ثمّ إنّ بعض المتأخّرين جوّز كون الرفع والخفض كليهما حال التكبير ، بادّعاء شمول الأخبار له عرفا (١).
وفيه ، أنّه إن أراد الشمول حقيقة فمحل تأمّل ، وإن أراد مجازا فالاكتفاء به محلّ إشكال ، إلّا أن يدّعي الظهور ، فلا بدّ من التأمّل.
نعم ، لو كان الخفض في غاية القلّة بحيث يكون مضمحلّا في جنب الرفع أمكن التجويز ، وأولى منه اضمحلال عدم الرفع في جنب الرفع.
بل الظاهر عدم ضرر هذا أصلا ، لأنّ الرفع لا بدّ أن يكون منطبقا على التكبيرة ، فربّما لا يفي الرفع السريع للانطباق فلا بدّ من البطء حتّى ينطبق ، ومع هذا يصدق على المجموع كونه رفعا لا غير.
ثمّ اعلم! أنّ اليدين لو كانتا تحت الثياب وأمكن رفعهما تحت الثياب رفعهما كذلك ، لصدق العمومات عليه ، سيّما إذا كان في الإخراج عسر أو حزازة ، ومع ذلك ، الإخراج أولى ، لأنّه الموافق لما صدر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وثبت صدوره ، وغيره لم يثبت صدوره.
قوله : (والجهر بها على قول).
القائل الجعفي (٢) ، ومستنده سنذكره في عنوان استحباب الافتتاح بسبع
__________________
(١) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٩٩.
(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦١.