بفساده ، كما هو الظاهر (١) ، ومثل ما ذكر عبارة رواية الأصبغ السابقة (٢) ، فظهر اتّفاق عبارات الأحاديث في كون الظاهر منها ما أفتى به الفقهاء.
وادّعى عليه في «المعتبر» الإجماع (٣) ، بل في «المنتهى» أيضا (٤) ، إلّا أنّه زاد على «المعتبر» بأنّه قال : يخالف ذلك ما رواه الكليني في الحسن ـ بـ «إبراهيم بن هاشم ـ عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطا ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات» (٥) الحديث (٦) ، انتهى.
أقول : الحسنة لا تعارض الصحيحة ، فضلا عن الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة ، الموافقة لفتاوى الأصحاب والإجماعين المنقولين.
ومع ذلك في متنها ودلالتها ما لا يخفى ، لأنّ المستفاد منها أنّ بعد البناء على الافتتاح يجب بلا مهلة رفع الكفّين ، ثمّ بعد الرفع ومضيّ مدّة يجب بسطهما بغاية التأكيد ، ثمّ بعد البسط المؤكّد ومضي مدّة يجب أن يكبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ بعد تمامية التكبيرات ومضيّ مدّة يقرأ الدعاء المشهور ، ولم يعلم أنّ التكبيرات حال رفع الكفّين أو بعد الخفض ، وبملاحظة ظهور كون البسط حال الرفع ربّما يظهر كون التكبيرات والأدعية كلّها حال رفع الكفّين وبسطهما ، وفيه ما فيه.
وغير هذا لا يظهر من العبارة ، ومثل هذا المتن كيف يعارض ويقاوم بل يغلب على المتون الصحيحة والمتعاضدة بعضها ببعض ، المتقاومة المتراكمة ،
__________________
(١) في (د ١) و (ك) : ظاهر.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩ الحديث ٧٢٦٢.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٠٠.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٣٦.
(٥) الكافي : ٣ / ٣١٠ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤ الحديث ٧٢٤٧.
(٦) لم نعثر على هذه العبارة في المنتهى في مظانّه ، نعم وجدناها في ذخيرة المعاد : ٢٦٨.