قوله : (يستحب افتتاح). إلى آخره.
أجمع علماؤنا على استحباب جعل تكبيرة الافتتاح سبعا ، وصرّح في «المنتهى» بعدم الخلاف بينهم فيه وفي الأدعية المأثورة بينها (١).
ويدلّ عليهما الأخبار ، مثل صحيحة زيد الشحام إنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الافتتاح قال : «تكبيرة تجزيك» ، قلت : فالسبع ، قال : «ذلك الفضل» (٢).
وفي صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «إنّ التكبيرة الواحدة [في افتتاح الصلاة] تجزئ والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه» (٣) ، ومثلها صحيحة زرارة (٤).
وفي صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة قال : «ثلاث تكبيرات». إلى أن قال : «وإذا كنت إماما فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر بها وتسرّ ستّا» (٥).
وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ ذلك مجز عنك ، غير أنّك إن كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة» (٦).
وفيهما شهادة على استحباب الجهر في التكبيرة الافتتاحيّة لغير الإمام أيضا ، كما قال به الجعفي (٧) ، غير أنّ المأموم يسرّ بها على ما سيجيء.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٤١ ، علل الشرائع : ٣٣٢ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩ الحديث ٧٢٠٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٤٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠ الحديث ٧٢٠٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٣١٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١ الحديث ٧٢١٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١١٥١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الحديث ٧٢٧٣.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢١ الحديث ٧٢٤٠ مع اختلاف يسير.
(٧) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦١ ، ذخيرة المعاد : ٢٦٨.