ويكره أخذ الأجرة على الأذان ، وفاقا للسيّد (١) ، للظواهر (٢) ، والأكثر على تحريمه (٣) ، ويدفعه ضعف السند ، وينعقد لو أخذ وإن قيل بالتحريم ، لأنّه عبادة وشعار ، فإن فات أحدهما لم يفت الآخر.
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ١٣٤ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٢٣.
(٢) أنظر! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٧ الباب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) الخلاف : ١ / ٢٩٠ المسألة ٣٦ ، السرائر : ١ / ٢١٥ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٤.