ولو كبّر بنيّة الافتتاح ثالثة صحّ صلاته لبطلان صلاته بالأوّلتين ، ولو كبّر بنيّة الافتتاح رابعة بطلت صلاته ، ولو كبّر كذلك خامسة صحّ وهكذا.
ثمّ اعلم! أنّ الدخول في الصلاة كما تكون بتكبيرة الافتتاح كذا بها يحرم ما يحرم في الصلاة ، ولذا سمّيت في أخبار لا تحصى بتكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام (١).
فما ظهر من بعض الأخبار من أنّ المكلّف بالإقامة يدخل في الصلاة وبها يحرم عليه ما يحرم في الصلاة (٢) ليس حقيقة قطعا ، كما مرّ فتنبّه.
قوله : (وهل يشمل ذلك؟). إلى آخره.
ظاهر العلّامة في «الارشاد» وغيره شموله لجميع الصلوات فرضا كانت أو نفلا (٣) ، وعن ابن إدريس والمحقّق وغيرهما التصريح بذلك (٤) ، وعن المرتضى تخصيصه بالفرائض (٥) ، وابن الجنيد بالمنفرد (٦).
وعن المفيد في «المقنعة» أنّه قال : ويستحب التوجّه في سبع صلوات (٧).
قال في «التهذيب» : ذكر ذلك علي بن الحسين [بن بابويه] في رسالته ولم أجد لها خبرا مسندا. وتفصيلها على ما ذكره ، أوّل كلّ فريضة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٩ الباب ١ ، ١٢ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٣ الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٨ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٤١.
(٤) السرائر : ١ / ٢٣٧ ، المعتبر : ٢ / ١٥٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٨ ، البيان : ١٥٦ ، المقنعة : ١١١.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٧٧.
(٦) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦٥.
(٧) المقنعة : ١١١.