وممّا ذكر ظهر المناقشة في باقي الأخبار لظهورها في كون المجموع حينئذ افتتاحا ، ولذا قالوا : واحدة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه ، وقالوا : إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، إلى غير ذلك من الأخبار (١).
مع احتمال أن تكون الاولى افتتاحا بالنسبة إلى مطلوبات الصلاة ودخولا فيها ـ لأنّ التكبيرات مطلوبات في الصلاة ـ والأخيرة افتتاحا بالنسبة إلى واجباتها ، لأنّ تكبيرة الإحرام تحقّقت قطعا ، فوقع الدخول في الفريضة جزما. ولذا يقرأ حينئذ (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ..) إلى آخره ، ومرّ عن صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله سبحانه» (٢) الحديث فتأمّل!
نعم ، في رواية أمير المؤمنين عليهالسلام في معنى رفع اليدين في التكبيرة الاولى شهادة على كون الأولى خاصّة تكبيرة الإحرام (٣) ، مضافا إلى ما ذكرنا من القاعدة الاصوليّة من صدق تكبيرة الإحرام والافتتاح بالاولى إن لم يعيّن عدم كونها تكبيرة الافتتاح.
ويمكن أن يقال أيضا : إنّه من بديهيّات الدين ، إنّ الفريضة لم تكن إلّا واحدة ، وإنّ ما زاد ليس بفريضة ، فكيف يتأتّى من المكلّف قصد وجوب ما زاد؟ بل لو قصد كذلك لبطلت صلاته وإن لم يقل بكون الفريضة من التكبير ركنا ، مع أنّك عرفت كونها ركنا ، ولهذا لو كبّر ونوى الافتتاح ثمّ كبّر أيضا بنيّة الافتتاح بطلت صلاته ، كما أفتى به الفقهاء ووافق القاعدة.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٠ الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٥ الحديث ٧٢٤٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٠ الحديث ٩٢٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨ الحديث ٧٢٥٩.