في الصلاة (١).
مع أنّه لو بنى على التكبير سبعا كذلك ثمّ كبّر واحدة واقتصر عليها لم يكن عليه عقاب وصدق الامتثال ، وخرج عن العهدة ، لصدق الإتيان (٢) بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الافتتاح ، وقبح عقابه ، لأنّه أتى بالواجب عرفا.
مع أنّ الذي يظهر من الأخبار الواردة في علّة كونها سبعة كون الاولى هي تكبيرة الإحرام ، منها ما ذكرنا ـ من أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كبّر وكبّر الحسين عليهالسلام فلم يحر إلى آخر الحديث (٣) ـ في بحث النيّة وخلوصها.
ويمكن المناقشة بأنّ ما صدر عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الحسين عليهالسلام خارج عن المقام ، لأنّه لم يشرع بعد ما زاد على الواحدة ، بل كانت الاولى متعيّنة ليس إلّا ، ثمّ بعد ذلك شرع الزائد.
فإن بنى على استحباب تعيّن الاولى فهو يناسب القائل بحجيّة الاستصحاب ، ومع ذلك قال المعصوم عليهالسلام : «فصار السبعة سنّة» لا خصوص الزائد.
وظاهرها صيرورة المجموع افتتاحا كما هو الظاهر من الأخبار ، وظاهر العلّة التي ذكرها هشام بن الحكم عن الكاظم عليهالسلام وهي «أنّه ليلة الإسراء قطع سبع حجب فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله إلى منتهى الكرامة» (٤).
مع أنّ تعيّن الاولى لم يفت به أحد ، ويلزم منه خرق الإجماع ، لما عرفت من الإجماع على التخيير.
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٠ الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.
(٢) في (د ٢) : الامتثال.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٠ الحديث ٧٢٣٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٩ الحديث ٩١٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٢ الحديث ٧٢٤٢ مع اختلاف يسير.