مستحبّة على حدة.
وفي موثّقة ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت الباقر عليهالسلام ـ أو سمعته ـ استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (١).
وفي صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله سبحانه أن تقول : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) على ملّة إبراهيم حنيفا مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) وأنا من المسلمين» (٢).
قوله : (ويتخيّر). إلى آخره.
لا خلاف بينهم في تخيّر المصلّي في ذلك ، وظاهر «المنتهى» دعوى الإجماع فيه (٣).
والمشهور أنّ الأفضل جعلها الأخيرة ، ومستندهم «الفقه الرضوي» ، بل فيه : اعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة (٤).
قوله : (والمستفاد). إلى آخره.
لا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار الدالّة على أنّ افتتاح الصلاة يتحقّق بالسبعة أو الثلاثة ، ثمّ بعدها بالتكبيرتين ، ثمّ بعدها بتكبيرتين اخراوين ، أنّ الاولى هي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام ، لأنّ بها دخل في الصلاة وبها حرّم عليه ما حرّم
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١١٥٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢١ الحديث ٧٢٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٧ الحديث ٦٤٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٥ الحديث ٧٢٤٨.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٣٤.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠٥.