والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته» (١).
ومثلها ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام (٢) ، إلى غير ذلك.
وحكى في «المبسوط» عن بعض أصحابنا قولا بركنيّتها (٣) ، لظاهر صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، وبملاحظة المعارض ظهر كون المراد حالة العمد خاصّة ، كما هو الحال في رواية سماعة (٤) أيضا.
قوله : (قيل). إلى آخره.
لا يخفى أنّه مقتضى القاعدة الثابتة من وجوب القراءة بعد الذّكر قبل الدخول في الركن الآخر ، وأنّه لا بدّ من إعادة السورة على القول بوجوبها ، حفظا للترتيب الثابت من الأدلّة ، من الإجماع والأخبار والتأسّي.
ومع أنّ ذلك هو المجمع عليه بين الأصحاب فلا وجه لأن يقول : «قيل» إلّا أن يكون «قبل» بالقاف والباء الموحّدة ، أي قبل قراءة الحمد ، لكنّه بعيد ، كما لا يخفى.
قوله : (والحال هذه).
أي بعد الدخول في السورة ، فظهر منه أنّ قبل الدخول في السورة لو عرض
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٦ الحديث ٥٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٣ الحديث ١٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٧ الحديث ١٠٠٥ وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٤.
(٣) المبسوط : ١ / ١٠٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٩ الحديث ٧٤٢٠.