الشكّ يأتي بها ، وهو كذلك إجماعا.
ولقوله عليهالسلام في الصحاح : «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (١). إذ يدلّ على أنّه إن لم يخرج منه ولم يدخل في غيره يأتي به ، وإذا خرج منه ودخل في غيره فشكّه ليس بشيء.
ولا شكّ في أنّ السورة مغايرة للحمد ، بل مقتضى ما ذكر أنّه لو شكّ في آية من الحمد أو السورة وقد دخل في آية اخرى فشكّه ليس بشيء ، وهو صحيح ، لصحّة السند ووضوح الدلالة وعدم شذوذ الصحاح.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
لا يخفى فساد تعليله ، لأنّ كونه محل القراءة يقتضي أن لو وقع الشكّ في نفس القراءة أن يأتي بها لو وقع الشكّ وهو فيها ، ولا يجري ذلك في الشكّ في خصوص جزء من القراءة ، إذ مقتضى العمومات أنّه لو خرج من موضع خصوص ذلك الجزء ووقع الشكّ لم يكن ذلك الشكّ بشيء.
ألا ترى أنّ مجموع أجزاء الركعة يطلق عليها اسم الركعة! فلو وقع الشكّ في جزء منها صدق أنّه محل الركعة وإن لم يصدق عليه كونه محل ذلك الجزء ، وذلك واضح لا سترة فيه.
وممّا ذكر ظهر أنّه لا وجه للاحتياط أيضا ، إذ لا منشأ له أصلا ، فتدبّر!
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٧ الحديث ٨٠٧١ ، ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤ و١٠٥٢٦.